آقا ضياء العراقي
156
منهاج الأصول
ان المطلوب ترك جميع افراد المنهي عنه فتكون الخصوصية التي فيها مفسدة بالنسبة إلى الطبيعة المأمور بها نسبة المضيق المهم إلى الموسع الأهم لأن الطبيعة لم تكن مأمورا بها مطلقا بل تكون مأمورا بها في الجملة اي في اي فرد كانت فيجزى الاتيان بغير المجمع بخلاف الطبيعة المنهى عنها فإنما يحصل الامتثال بها بترك جميع افرادها حتى فرد المجمع فيكون المأمور به موسعا والمنهي عنه مضيقا وقد عرفت في المباحث المتقدمة ترجيح المضيق ولو كان مهما على الموسع ولو كان أهم فلو توجه إلى الطبيعة امر فلا بد من صرفه إلى غير المجمع فيكون المجمع خارجا عن دائرة الأمر إلا أن يكون تاركا بقية الأفراد فيمكن تعلق الأمر على نحو الأمر الترتبي . وبالجملة انا لو قلنا بالترتب فيجتمع الأمر والنهي ولو كانا فعليين واما لو قلنا بعدم الترتب فيمنع من اجتماع الامر والنهي الفعليين ولكن لا مانع من الالتزام باجتماع المبغوضية والمحبوبية في شيء واحد شخصي باعتبارين ومما ذكرنا يظهر ان تعلق النواهي بالعبادات يبقى على ظاهره من دلالته على الحزازة والمنقصة . بيان ذلك هو ان العبادة تارة يكون لها بدل وأخرى لا بدل لها فما كان لها بدل فيكون الترك المبغوض هو ترك الطبيعة رأسا واما تركها الذي لا يستتبع تركها رأسا فليس بمبغوض بل ربما يكون راجحا ففي هذه الصورة تكون الطبيعة واجبة والمكروه هي الخصوصية . واما فيما لا بدل له فنقول ترك الطبيعة مرجوح وترك الخصوصية راجح مثلا ان الصوم في نفسه راجح ولكن ايقاعه في يوم عاشوراء مثلا مرجوح فيكون النهي راجعا إلى خصوصية الإضافة وحينئذ ترك الصوم مرجوح وترك الخصوصية راجح ويمكن ان يجعل هذا الوجه لما له بدل كما